وَفِيمَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ:
٢٦٩٢ - / ٣٤٩٠ - سُئِلَ عَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن فَقَالَ: " ألقوها وَمَا حولهَا ".
هَذَا حكم السّمن الجامد، فَأَما إِذا كَانَ مَائِعا فَإِنَّهُ ينجس الْكل
٢٦٩٣ - / ٣٤٩١ - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد مُسلم:
أَنه أصبح يَوْمًا واجما.
الواجم: المهتم السَّاكِت لأمر قد كرهه.
والفسطاط: ضرب من الْأَبْنِيَة كالأخبية. وَقد سبق ذكره.
وَأما أمره بقتل الْكلاب فمنسوخ بِحَدِيث ابْن الْمُغَفَّل وَقد سبق.
والحائط: الْبُسْتَان.
وَقد سبق سَبَب امْتنَاع الْمَلَائِكَة عَن بَيت فِيهِ كلب وَصُورَة.
٢٦٩٤ - / ٣٤٩٢ - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: أَن امْرَأَة شكت شكوى، فَقَالَت: إِن شفاني الله لأخْرجَن فلأصلين فِي بَيت الْمُقَدّس، فبرأت، فَقَالَت مَيْمُونَة: صلي فِي مَسْجِد الرَّسُول.
هَذَا الحَدِيث مَحْمُول على أَن هَذِه الْمَرْأَة وعدت وَعدا وَلم تنذر نذرا. على أَن الْعلمَاء اخْتلفُوا: فعندنا أَنه إِذا نذر الصَّلَاة فِي بَيت الْمُقَدّس أَو