Lewati ke konten

المدونة · مالك بن أنس

Juz 3, hlm. 316

  1. كتاب التجارة إلى أرض العدو
  2. بيع الشاة والاستثناء منها

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: إذَا اشْتَرَى فِي السَّفَرِ وَاسْتَثْنَى الْبَائِعُ رَأْسَهَا أَوْ جِلْدَهَا قَالَ الْمُشْتَرِي: لَا أَذْبَحُهَا، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا إلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الَّذِي يَبِيعُ الْبَعِيرَ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ: يَبِيعُهُ مِنْ أَهْلِ الْمِيَاهِ وَيَسْتَثْنِي الْبَائِعُ جِلْدَهُ وَيَبِيعُهُمْ إيَّاهُ يَنْحَرُونَهُ فَاسْتَحْيَوْهُ.

قَالَ مَالِكٌ: أَرَى لِصَاحِبِ الْجِلْدِ شَرْوَى جِلْدِهِ.

قَالَ: فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: أَوْ قِيمَةَ الْجِلْدِ؟ قَالَ مَالِكٌ: أَوْ قِيمَةَ الْجِلْدِ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ.

قُلْتُ: وَمَا مَعْنَى شَرْوَى جِلْدِهِ عِنْدَ مَالِكٍ؟

قَالَ: جِلْدُ مِثْلِهِ.

قَالَ: فَقُلْنَا لِمَالِكٍ أَرَأَيْتَ إنْ قَالَ صَاحِبُ الْجِلْدِ: أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ شَرِيكًا فِي الْبَعِيرِ بِقَدْرِ الْجِلْدِ؟ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يَبِيعُهُ عَلَى الْمَوْتِ وَيُرِيدُ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا فِي الْحَيَاةِ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا قِيمَةُ جِلْدِهِ أَوْ شَرْوَاهُ، فَمَسْأَلَتُكَ فِي الْمُسَافِرِ مِثْلُ هَذَا، قَالَ: وَأَمَّا إذَا اسْتَثْنَى فَخِذَهَا فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ.

قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْفَخِذِ؟

قَالَ: نَعَمْ، وَأَمَّا كَبِدُهَا فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: لَا خَيْرَ فِي الْبَطْنِ، وَالْكَبِدُ مِنْ الْبَطْنِ، قَالَ: فَأَمَّا إذَا اسْتَثْنَى صُوفَهَا أَوْ شَعْرَهَا فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ أَنَّهُ جَائِزٌ، قَالَ: وَأَمَّا الْأَرْطَالُ إذَا اسْتَثْنَاهَا فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ لِي: إنْ كَانَ الشَّيْءُ الْخَفِيفُ الثَّلَاثَةَ الْأَرْطَالَ وَالْأَرْبَعَةَ فَهُوَ جَائِزُ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اسْتَثْنَى أَرْطَالًا مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ فَقَالَ الْمُشْتَرِي: لَا أَذْبَحُ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يَذْبَحَ عَلَى مَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ.

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ بَاعَ شَاةً حَيَّةً وَاسْتَثْنَى جِلْدَهَا أَوْ شَيْئًا مِنْ لَحْمِهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَوَزْنًا أَوْ جُزَافًا قَالَ: أَمَّا إذَا اسْتَثْنَى جِلْدَهَا فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، وَأَمَّا إذَا اسْتَثْنَى مِنْ لَحْمِهَا فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ جُزَافًا كَانَ أَوْ وَزْنًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَأَنَّهُ ابْتَاعَ لَحْمًا لَا يَدْرِي كَيْفَ هُوَ أَوْ بَاعَ لَحْمًا لَا يَدْرِي كَيْفَ هُوَ.

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: ثُمَّ رَجَعَ مَالِكٌ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْأَرْطَالِ الْيَسِيرَةِ تَبْلُغُ الثُّلُثَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ.

قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ شَاةً فَقَالَ: بِعْ لِي لَحْمَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ، وَإِذَا اشْتَرَيْتَهَا فَضَمِنْتَهَا وَحُزْتَهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَإِنْ شَرَطْتَ لِلَّذِي ابْتَعْتَهَا مِنْهُ الرَّأْسَ وَالْإِهَابَ؛ لِأَنَّكَ إذَا اشْتَرَيْتَهَا مِنْهُ وَضَمِنْتَهَا وَشَرَطْتَ لَهُ رَأْسَهَا وَإِهَابَهَا فَإِنَّهَا

Rujukan halaman ini: المدونة، ج 3، ص 316 (Shamela #587, hlm. urut 1417)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.