Lewati ke konten

المدونة · مالك بن أنس

Juz 2, hlm. 580

  1. كتاب الولاء
  2. شهادة النساء في الولاء

[انْتِقَال الْوَلَاءِ]

فِي انْتِقَالِ الْوَلَاءِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فَأُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ أَيَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الْجَدَّ إذَا أُعْتِقَ أَيَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ وَلَدِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

قَالَ: نَعَمْ.

قُلْتُ: وَجَدُّ الْجَدِّ إذَا أُعْتِقَ أَيَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ وَلَدِ وَلَدِهِ إذَا أُعْتِقَ؟

قَالَ: قَالَ لَنَا مَالِكٌ: الْجَدُّ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ وَلَدِهِ فَجَدُّ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةِ الْجَدِّ. مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ أَوْلَادٌ مِنْ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَلَمَّا أَعْتَقَهُ قَالَ الزُّبَيْرُ: هُمْ مَوَالِي، وَقَالَ مَوَالِي الْأُمِّ: هُمْ مَوَالِينَا، فَاخْتَصَمُوا إلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى بِوَلَائِهِمْ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ إلَّا أَنَّ هِشَامًا ذَكَرَهُ عَنْ أَبِيهِ. ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبِي أُسَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ الْأَبَ يَجُرُّ الْوَلَاءَ إذَا أُعْتِقَ الْأَبُ.

قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: إنْ مَاتَ أَبُوهُمْ وَهُوَ عَبْدٌ فَوَلَاءُ وَلَدِهِ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ، وَقَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ يُنْسَبُ الزَّمَانُ مِنْ دَهْرِهِ إلَى مَوَالِي أُمِّهِ فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيهِ، إنْ مَاتَ وَرِثُوهُ وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ ثُمَّ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِأَبِيهِ وَصَارَ إلَى مَوَالِي أَبِيهِ وَصَارَ مِيرَاثُهُ إلَيْهِمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ وَيُجْلَدُ أَبُوهُ الْحُرُّ إذَا اعْتَرَفَ بِهِ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنْ الْعَرَبِ إذَا اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ صَارَ بِمَنْزِلَةِ هَذَا الَّذِي وَصَفْنَا وَإِنَّمَا وَرِثَهُ مَنْ وَرِثَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ أَبُوهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلَا عَصَبَةٌ فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إلَى أَصْلِهِ وَعَصَبَتِهِ.

[شَهَادَة النِّسَاءِ فِي الْوَلَاءِ]

فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الْوَلَاءِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ أَتَجُوزُ عَلَى الْوَلَاءِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْوَلَاءِ وَلَا عَلَى النَّسَبِ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ شَهِدْنَ عَلَى السَّمَاعِ فِي الْوَلَاءِ أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا وَلَا أَرَى أَنْ تَجُوزَ عَلَى السَّمَاعِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ فِي الْوَلَاءِ وَلَا فِي النَّسَبِ، لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ عَلَى الْوَلَاءِ وَلَا عَلَى النَّسَبِ عَلَى حَالٍ مِنْ

Rujukan halaman ini: المدونة، ج 2، ص 580 (Shamela #587, hlm. urut 1083)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.