Lewati ke konten

صحيح الكتب التسعة وزوائده · مجموعة من المؤلفين

hlm. 711

  1. ٣٨ - كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان
  2. ١٠ - باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة

٦ - بَاب إِبَاحَةِ الضَّبِّ

٥٠٢٠ - ٥٥٣٦ خ / ١٩٤٣ م / ٤٥٤٨ حم / ١٧٩٠ ت / ٤٣١٤ ن / ١٩٤٦ ط / ٢٠١٥ مي / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ".

٥٠٢١ - ٥٣٩١ خ / ١٩٤٦ م / ٢٦٢٧٤ حم / ٣٧٩٤ د / ٤٣١٧ ن / ٣٢٤١ جه / ٢٠١٧ مي / عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ؛ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ، وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا، قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ، حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ، وَيُسَمَّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ!، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَنْ الضَّبِّ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، قَالَ: "لَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ"، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيَّ.

٥٠٢٢ - ١٩٥١ م / ١٠٦٣٠ حم / ٣٢٤٠ جه / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضَبَّةٍ، وَإِنَّهُ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي، قَالَ: فَلَمْ يُجِبْهُ، فَقُلْنَا: عَاوِدْهُ، فَعَاوَدَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ، ثَلَاثًا، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: "يَا أَعْرَابِيُّ!، إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَلَى سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابَّ يَدِبُّونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا، فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَ".

٧ - بَاب فِيمَا أُحِلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ والْدَّمِ

٥٠٢٣ - ٥٤٩٥ خ / ١٩٥٢ م / ١٨٩٠٨ حم / ٣٨١٢ د / ١٨٢٢ ت / ٤٣٥٦ ن / ٢٠١٠ مي / عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَوْ سِتًّا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

٥٠٢٤ - ٥٦٩٠ حم / ٣٣١٤ جه / عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ". (¬١)

٨ - بَاب إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ

٥٠٢٥ - ٢٥٧٢ خ / ١٩٥٣ م / ٣١٧٥ جه / عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِوَرِكِهَا - أَوْ فَخِذَيْهَا - قَالَ: فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ - فَقَبِلَهُ، قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟، قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ.

٩ - بَاب كَرَاهِيَةِ الْخَذْفِ

٥٠٢٦ - ٥٤٧٩ خ / ١٩٥٤ م / ٢٠٠٢٨ حم / ٥٢٧٠ د / ٤٨١٥ ن / ٣٢٢٧ جه / ٤٣٩ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ؛ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ - أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ - وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ"، ثُمَّ رَأَىهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْخَذْفِ، أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟، لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا. (¬٢)

١٠ - بَاب الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشَّفْرَةِ

٥٠٢٧ - ١٩٥٥ م / ١٦٦٦٤ حم / ٢٨١٥ د / ١٤٠٩ ت / ٤٤٠٥ ن / ٣١٧٠ جه / ١٩٧٠ مي / عَنْ

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 711 (Shamela #561, hlm. urut 710)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.