Lewati ke konten

صحيح الكتب التسعة وزوائده · مجموعة من المؤلفين

hlm. 581

  1. ٣٤ - كتاب الأقضية
  2. ٢٩ - باب القضاء في أمهات الأولاد

٢٥ - بَاب كِتَابَةِ الْمَحَاضِرِ وَاَلْعُقُود

٤٢٣١ - ٣٢٨٠ مي / عَنْ الْحَسَنِ، قَالَ: لَا تَشْهَدْ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى تُقْرَأَ عَلَيْكَ، وَلَا تَشْهَدْ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُ. (¬١)

٢٦ - بَاب حَقِّ الْمَجْرَى

٤٢٣٢ - ١٥٦٢ ط / عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ؛ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنْ الْعُرَيْضِ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ؟، تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَلَا يَضُرُّكَ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَدَعَا عُمَرُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ؟، تَسْقِي بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا وَاللهِ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ، فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ. (¬٢)

٢٧ - بَاب صِفَةِ الْعَدَالَةِ الْمَشْرُوطَةِ فِي الشَّاهِد

٤٢٣٣ - ٢٠١٨٧ هق / عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ لَهُ: لَسْتُ أَعْرِفُكَ، وَلَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا أَعْرِفُكَ، ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا أَعْرِفُهُ، قَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُهُ؟، قَالَ: بِالْعَدَالَةِ وَالْفَضْلِ، فَقَالَ: فَهُوَ جَارُكَ الْأَدْنَى الَّذِي تَعْرِفُ لَيْلَهُ وَنَهَارَهُ؟، وَمَدْخَلَهُ وَمَخْرَجَهُ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَمُعَامِلُكَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، اللَّذَيْنِ بِهِمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْوَرَعِ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: فَرَفِيقُكَ فِي السَّفَرِ الَّذِي يُسْتَدَلُّ عَلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ؟، قَالَ: لَا، قَالَ: لَسْتَ تَعْرِفُهُ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: ائْتِ بِمَنْ يَعْرِفُكَ. (¬٣)

٤٢٣٤ - ٢٨٧٢٢ ش / عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَا يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. (¬٤)

٤٢٣٥ - ١٥٣٦ ط / ٢٠٣٩٩ ق / عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِبكَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنْ الْجِرَاحِ. (¬٥)

٤٢٣٦ - ٧٠٤٩ ك / ٢٠٦٤٧ هق / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ (¬٦) وَلَا ذِي الْحِنَةِ (¬٧) ". (¬٨)

٢٨ - بَاب هَلْ الْأَفْضَلُ فِي الْحُدُودِ الشَّهَادَةُ أَوْ السَّتْر

٤٢٣٧ - ٧٦١٥ ك / ١٦٤٢ ط / ١٧٣٧٩ هق / ٩١ مش / ١٣٣٣٦ عب / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الأَسْلَمِيَّ فَقَالَ: "اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، وَلْيَتُبْ إلَى اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهُ ﷿ ". (¬٩)

٢٩ - بَاب الْقَضَاءِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

٤٢٣٨ - ١٥٥٣ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَئُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 581 (Shamela #561, hlm. urut 580)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.