Lewati ke konten

صحيح الكتب التسعة وزوائده · مجموعة من المؤلفين

hlm. 485

  1. ٢٤ - كتاب العتق
  2. ٣ - باب عتق الحي عن الميت

٢٤ - كِتَابُ الْعِتْقِ

١ - بَاب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

٣٥١٩ - ٢٥٢٢ خ / ١٥٠١ م / ٥٨٨٤ حم / ٣٩٤٠ د / ١٣٤٦ ت / ٢٥٢٨ جه / ١٥٩٥ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

٣٥٢٠ - ٢٤٩٢ خ / ١٥٠٢ م / ٩٧٥٧ حم / ٣٩٣٨ د / ١٣٤٨ ت / ٢٥٢٧ جه / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ". (¬١)

٣٥٢١ - ١٦٦٨ م / ١٩٣٢٥ حم / ٣٩٥٨ د / ١٣٦٤ ت / ١٩٥٨ ن / ٢٣٤٥ جه / ١٥٩٦ ط / عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا.

٣٥٢٢ - ٢٣٥٢ حم / ٤٥٨١ د / ١٢٥٩ ت / ٤٨١١ ن / عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ دِيَةَ الْعَبْدِ". (¬٢)

٣٥٢٣ - ٦٦٨٧ حم / ٣٩٢٧ د / ١٢٦٠ ت / ٢٥١٩ جه / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ". (¬٣)

٣٥٢٤ - ١٤٩٧٦ حم / عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يقال لَهُ طَهْمَانُ أَوْ ذَكْوَانُ فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: "تُعْتَقُ فِي عِتْقِكَ وَتُرَقُّ فِي رِقِّكَ"، قَالَ: وَكَانَ يَخْدِمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ. (¬٤)

٣٥٢٥ - ٢٥٩٣٤ حم / ٣٩٢٨ د / ١٢٦١ ت / ٢٥٢٠ جه / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ". (¬٥)

٢ - بَاب إِذَا وَلَدَتْ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ

٣٥٢٦ - ٢٩٠٥ حم / ٢٥١٥ جه / ٢٥٧٤ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ"أَوْ قَالَ: مِنْ بَعْدِهِ، وَرُبَّمَا قَالَهُمَا جَمِيعًا. (¬٦)

٣ - بَاب عَتْقِ الْحَيِّ عَنْ المَيِّتِ

٣٥٢٧ - ١٦٠٨ ط / عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ، فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ رِقَابًا كَثِيرَةً. قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ. (¬٧)

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 485 (Shamela #561, hlm. urut 484)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.