Lewati ke konten

صحيح الكتب التسعة وزوائده · مجموعة من المؤلفين

hlm. 453

  1. ٢٠ - كتاب النكاح
  2. ٢٩ - باب تحريم وطء الحامل المسبية حتى الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي

الدُّبُرِ". (¬١)

٢٦ - بَاب تَحْرِيمِ امْتِنَاعِهَا مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا

٣٣٠٢ - ٥١٩٤ خ / ١٤٣٦ م / ٨٧٨٦ حم / ٢١٤١ د / ٢٢٢٨ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا؛ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ".

٢٧ - بَاب تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

٣٣٠٣ - ١٤٣٧ م / ١١٢٥٨ حم / ٤٨٧٠ د / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا".

٢٨ - بَاب حُكْمِ الْعَزْلِ

٣٣٠٤ - ٥٢١٠ خ / ١٤٣٨ م / ١١٤٦٨ حم / ٢١٧٢ د / ١٩٢٦ جه / ١٣٧٦ ط / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ؟ - قَالَهَا ثَلَاثًا - مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ".

٣٣٠٥ - ١٤٣٨ م / ١١٠٤٦ حم / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْعَزْلِ، فَقَالَ: "مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ".

٣٣٠٦ - ٢١٢ حم / ١٩٢٨ جه / عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْعَزْلِ عَنْ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا. (¬٢)

٢٩ - بَاب تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ حَتَّى الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ

٣٣٠٧ - ٥٢٨٦ خ / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ، كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ.

٣٣٠٨ - ١٤٤١ م / ٢١١٩٦ حم / ٢١٥٦ د / ٢٤٧٨ مي / عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: "لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ". (¬٣)

٣٣٠٩ - ١٤٥٦ م / ١١٣٨٨ حم / ٢١٥٥ د / ١١٣٢ ت / ٣٣٣٣ ن / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ فِي ذَلِكَ ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ.

٣٣١٠ - ١٠٨٤٤ حم / ٢١٥٧ د / ١١٣٢ ت / ٢٢٩٥ مي / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: "لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً". (¬٤)

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 453 (Shamela #561, hlm. urut 452)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.