١ -
١٦ - كِتَابُ الزَّكَاةِ
١ - بَاب نِصَابِ الصَّدَقَةَ
٢٣٧١ - ١٤٥٩ خ / ٩٧٩ م / ١٠٦٤٧ حم / ١٥٥٨ د / ٦٢٦ ت / ٢٤٤٥ ن / ٦٣٠ ط / ١٦٣٣ مي / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ". (¬١)
٢٣٧٢ - ١١٣٧٦ حم / ١٥٥٩ د / ١٨٣٢ جه / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا". (¬٢)
٢ - بَاب مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
٢٣٧٣ - ١٤٨٣ خ / ٩٨١ م / ١٥٩٦ د / ٦٤٠ ت / ٢٤٨٨ ن / ١٨١٧ جه / عَنْ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ". (¬٣)
٢٣٧٤ - ٦٦٩١ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ". (¬٤)
٢٣٧٥ - ١٧٦٠٣ حم / ١٨٢٣ جه /، قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُتْعِيِّ،، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ لِي نَخْلًا، قَالَ: "أَدِّ الْعُشُورَ"، قَالَ:، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، احْمِهَا لِي، قَالَ: فَحَمَاهَا لِي، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: احْمِ لِي جَبَلَهَا، قَالَ: فَحَمَى لِي جَبَلَهَا. (¬٥)
٢٣٧٦ - ٢٤٧٧٧ حم / ٣٤١٣ د / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمْ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُونَ يَهُودَ أَيَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَمْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْخَرْصِ لِكَيْ يُحْصِيَ الزَّكَاةَ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثَّمَرَةُ وَيُفَرَّقَ. (¬٦)
٣ - بَاب نِصَاب زَكَاةِ الْإِبِلِ
٢٣٧٧ - ١٤٤٨ خ / ٧٣ حم / ١٥٦٧ د / ٢٤٤٧ ن / ١٨٠٠ جه / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: "وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ؛ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ؛ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ". (¬٧)
٢٣٧٨ - ١٤٥٠ خ / ٧٣ حم / ١٥٦٧ د / ٢٤٤٧ ن / ١٨٠٠ جه / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ". (¬٨)
٢٣٧٩ - ١٤٥١ خ / ٧٣ حم / ١٥٦٧ د / ٢٤٤٧ ن / ١٨٠٠ جه / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ