Lewati ke konten

صحيح الكتب التسعة وزوائده · مجموعة من المؤلفين

hlm. 248

  1. ٦ - كتاب الصلاة
  2. ٨٤ - باب سترة المصلي

ثُمَّ أَقَامَ". (¬١)

١٦٥٨ - ٢٢٠ ت / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: "أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟ "، فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ، وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَأَبِي مُوسَى، وَالحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ، "وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ" وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ، قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ القَوْمُ جَمَاعَةً فِي مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ جَمَاعَةٌ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ " وقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: يُصَلُّونَ فُرَادَى، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ، وَابْنُ المُبَارَكِ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، يَخْتَارُونَ الصَّلَاةَ فُرَادَى". (¬٢)

٨٣ - بَاب إِثْمِ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاة

١٦٥٩ - ٢٦٨١٨ حم / عَنْ أُمِّ أَيْمَنَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "لَا تَتْرُكْ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا؛ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ". (¬٣)

٨٤ - بَاب سُتْرَةِ الْمُصَلِّي

١٦٦٠ - ٥٠٧ خ / ٥٠٢ م / ٤٤٥٤ حم / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتْ الرِّكَابُ؟، قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ، أَوْ قَالَ: مُؤَخَّرِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵁ يَفْعَلُهُ. (¬٤)

١٦٦١ - ٣٧٦ خ / ٥٠٣ م / ١٨٢٦٨ حم / ٦٨٨ د / ٤٧٠ ن / ١٤٠٩ مي / عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ الْعَنَزَةِ. (¬٥)

١٦٦٢ - ٧٦ خ / ٥٠٤ م / ٢٣٧٢ حم / ٧١٥ د / ٣٣٧ ت / ٧٥٣ ن / ٩٤٧ جه / ٤٠٠ ط / ١٤١٥ مي / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. (¬٦)

١٦٦٣ - ٥٠٩ خ / ٥٠٥ م / ١١٠٦٧ حم / ٧٠٠ د / ٤٨٦٢ ن / ٩٥٤ جه / ٣٩٥ ط / ١٤١١ مي / عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى؛ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ".

١٦٦٤ - ٥١٠ خ / ٥٠٧ م / ١٧٠٨٩ حم / ٧٠١ د / ٣٣٦ ت / ٧٥٦ ن / ٩٤٥ جه / ٣٩٦ ط / ١٤١٦ مي / عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ؟، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ"، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي، أَقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً.

١٦٦٥ - ٤٩٦ خ / ٥٠٨ م / ٦٩٦ د / عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

١٦٦٦ - ٥١٤ خ / ٥١٢ م / ٢٣٦٣٣ حم / عَنْ عَائِشَةَ، ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ،

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 248 (Shamela #561, hlm. urut 247)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.