Lewati ke konten

صحيح الكتب التسعة وزوائده · مجموعة من المؤلفين

hlm. 218

  1. ٦ - كتاب الصلاة
  2. ٣٧ - باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار

مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنْ انْصَرَفَ مِنْ الْقَوْمِ.

١٣٩٣ - ٤٤٢ م / ٥٦٠٨ حم / ٤٤٢ مي / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ"، فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ: لَهُ عَبْدُ اللَّهِ" أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَقُولُ أَنْتَ: لَنَمْنَعُهُنَّ!.

١٣٩٤ - ٤٤٣ م / ٢٦٥٠٧ حم / ٥١٢٩ ن / عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ؛ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ".

١٣٩٥ - ٢٦٠٠٢ حم / عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: "خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ، قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ". (¬١)

١٣٩٦ - ٢٦٥٥٠ حم / عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ؛ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ، قَالَ: "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي"، قَالَ: فَأَمَرَتْ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتْ اللَّهَ ﷿. (¬٢)

١٣٩٧ - ٤٦٢ د / عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ"، قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. (¬٣)

١٣٩٨ - ٥٧٠ د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا". (¬٤)

١٣٩٩ - ٤١٧٤ د / ٤٠٠٢ جه / عَنْ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ وَاسْمُهُ عُبَيْدٌ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَقِيَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ!، أَيْنَ تُرِيدِينَ؟، قَالَتْ: الْمَسْجِدَ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ، ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ؛ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ". (¬٥)

٣٧ - بَاب مَا جَاءَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِخِمَارٍ

١٤٠٠ - ٢٤٦٤١ حم / ٦٤١ د / ٣٧٧ ت / ٦٥٥ جه / عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ". (¬٦)

١٤٠١ - ٣٠٧٣ هق / عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ مَيْمُونَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ ك تُصَلِّي فِي دِرْعٍ (¬٧) سَابِغٍ (¬٨) وَخِمَارٍ لَيْسِ عَلَيْهَا إِزَارٌ. (¬٩)

١٤٠٢ - ٣٠٨١ هق / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: الدِّرْعِ، وَالْخِمَارِ،

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 218 (Shamela #561, hlm. urut 217)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.