Lewati ke konten

صحيح الكتب التسعة وزوائده · مجموعة من المؤلفين

hlm. 212

  1. ٦ - كتاب الصلاة
  2. ٢٩ - باب كيف الجلوس في التشهد

وَرَأْسِي؟، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا، مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ".

٢٦ - بَاب الِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ وَوَضْعِ الْكَفَّيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنْ الْجَنْبَيْنِ وَرَفْعِ الْبَطْنِ عَنْ الْفَخْذَيْنِ فِي السُّجُودِ و التَّفْرِيقُ بَيْنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي السُّجُود

١٣٣٧ - ٥٣٢ خ / ٤٩٣ م / ١١٦٥٥ حم / ٨٩٧ د / ٢٧٦ ت / ١٠٢٨ ن / ٨٩٢ جه / ١٣٢٢ مي / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ".

١٣٣٨ - ٣٩٠ خ / ٤٩٥ م / ١١٠٦ ن / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ.

١٣٣٩ - ٨٧٣٢ حم / ٨٤٠ د / ٢٦٩ ت / ١٠٩١ ن / ١٣٢١ مي / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ". (¬١)

١٣٤٠ - ١٨٤٧٤ حم / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ. (¬٢)

١٣٤١ - ١٩٦٠٤ حم / عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَعْتَدِلَ فِي الْجُلُوسِ، وَأَنْ لَا نَسْتَوْفِزَ. (¬٣)

١٣٤٢ - ٢٥٢٨ هق/ وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ، وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَتَفَاجَّ". (¬٤)

٢٧ - بَاب جَوَازِ الْإِقْعَاءِ عَلَى الْعَقِبَيْنِ

١٣٤٣ - ٥٣٦ م / عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُا: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ ﷺ. (¬٥)

٢٨ - بَاب النَهَى عَنْ الْإِقْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الصَّلَاةِ

١٣٤٤ - ١٣٠٢٥ حم / عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ الْإِقْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الصَّلَاةِ. (¬٦)

١٣٤٥ - ١١٠١٥ طب / عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَضَعَ أَلْيَتَيْكَ عَلَى عَقِبَيْكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. (¬٧)

٢٩ - بَاب كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ

١٣٤٦ - ٨٢٧ خ / ٩٥٨ د / ١١٥٧ ن / ٢١١ ط / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ الْيُسْرَى، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي.

١٣٤٧ - ٥٧٩ م / ٩٨٨ د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ جَعَلَ قَدَمَهُ

Rujukan halaman ini: صحيح الكتب التسعة وزوائده، ص 212 (Shamela #561, hlm. urut 211)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.