Lewati ke konten

تهذيب الآثار - الجزء المفقود · ابن جرير الطبري

hlm. 105

  1. تتمة مسند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
  2. والذي فيه من ذلك البيان البين عن صحة قول القائلين إن السارق إذا أخذ وقد استهلك ما سرق فقطعت يده أنه لا سبيل للمسروق منه عليه بسبب السرقة التي سرقها منه في اتباعه بغرم قيمة ذلك وفساد قول من زعم أن عليه مع القطع ضمان قيمة ما استهلك

(" ذكر من روى هَذَا الحَدِيث عَن ابْن عفير فَوَافَقَ فِي رِوَايَته إِيَّاه عَنهُ سَائِر من ذكرنَا مِمَّن حدث بِهِ عَن مفضل بن فضَالة ")

١٣٥ - حَدثنِي زَكَرِيَّا بن يحيى بن أبان الْمصْرِيّ، قَالَ: حَدثنَا ابْن عفير، قَالَ: حَدثنَا الْمفضل بن فضَالة، عَن يُونُس بن يزِيد، عَن سعد بن إِبْرَاهِيم، عَن أَخِيه الْمسور بن إِبْرَاهِيم، عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا أقيم على السَّارِق الْحَد فَلَا غرم عَلَيْهِ ".

(" القَوْل فِي الْبَيَان عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَر من الْفِقْه ")

وَالَّذِي فِيهِ من ذَلِك: الْبَيَان الْبَين عَن صِحَة قَول الْقَائِلين: إِن السَّارِق إِذا أَخذ وَقد اسْتهْلك مَا سرق، فَقطعت يَده، أَنه لَا سَبِيل للمسروق مِنْهُ عَلَيْهِ بِسَبَب السّرقَة الَّتِي سَرَقهَا مِنْهُ فِي اتِّبَاعه بغرم قيمَة ذَلِك، وَفَسَاد قَول من زعم أَن عَلَيْهِ مَعَ الْقطع ضَمَان قيمَة مَا اسْتهْلك من السّرقَة لصَاحبه وَبِذَلِك من القَوْل قَالَ جمَاعَة من سلف عُلَمَاء الْأمة وخلفهم. وَإِن كَانَ قد خالفهم فِي ذَلِك مخالفون، نذْكر اخْتلَافهمْ فِي ذَلِك، ثمَّ نتبع جَمِيعه الْبَيَان عَن الْمُجْتَبى من القَوْل فِيهِ عندنَا، وَالدّلَالَة على صِحَّته إِن شَاءَ الله.

Rujukan halaman ini: تهذيب الآثار - الجزء المفقود، ص 105 (Shamela #5597, hlm. urut 90)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.