Lewati ke konten

تفسير العثيمين: النساء · ابن عثيمين

Juz 2, hlm. 458

  1. الآية (١٦٠) و (١٦١)

وقوله: ﴿الرِّبَا﴾ لغة: الزيادة، وفي الشرع: الزيادة في أشياء معينة، بيَّنها النبي ﷺ في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والشعير، والتمر، والبر، والملح، ودليلها قوله ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر وبالبر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر مثلًا بمثل سواء بسواء" (¬١) أما إلحاق غير الستة بها فقد اختلف العلماء في ذلك:

أما أهل الظاهر فقالوا: لا يلحق بها غيرها؛ لأنهم يمنعون القياس، وأما القياسيون فاختلفوا، فمنهم من قال: لا يلحق بها غيرها، بل يقتصر على ما جاء به النص، كابن عقيل الحنبلي ﵀، حيث قال: يقتصر على ما جاء به النص، مع أنه من أهل القياس والمعاني، لكنه قال: إن العلماء اختلفوا في العلة واضطربوا، وليس هناك نص بيِّن يجب المصير إليه، فإذا اختلفوا فهو كاختلاف المأمومين على الإمام في الزيادة أو النقص في الصلاة، والمعروف أنه إذا اختلف المأمومون على الإمام في الزيادة أو النقص سقطت أقوالهم، ولم يؤخذ بقول الزيادة ولا بقول النقص، فيقول: لما اختلف العلماء ﵏ في علة الربا في هذه الأشياء الستة بطلت العلة، ورجعنا إلى القول بأنه يقتصر على ما جاء به النص.

والقول الثاني عند أصحاب القياس: أن العلة معقولة، ويمكن أن يلحق بهذه الأشياء الستة ما كان مثلها، ثم اختلفوا في المماثلة، هل هي الطعم، أو الكيل، أو الكيل والإدخار؟ ولهذا

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: النساء، ج 2، ص 458 (Shamela #547, hlm. urut 1019)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.