Lewati ke konten

شرح السير الكبير · شمس الأئمة السرخسي

hlm. 1864

  1. باب الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله

[بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ الْمُسْتَأْمَنُ فِيهِ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى أَهْلِهِ]

بَابُ بَيَانِ الْوَقْتِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ الْمُسْتَأْمَنُ فِيهِ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى أَهْلِهِ وَالْوَقْتِ الَّذِي لَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الرُّجُوعِ ٣٧٤٢ - قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ تَابِعَةٌ لِلزَّوْجِ فِي الْمُقَامِ، وَالزَّوْجَ لَا يَكُونُ تَابِعًا لِامْرَأَتِهِ، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمُسْتَأْمَنَةُ فِي دَارِنَا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا صَارَتْ ذِمِّيَّةً، لَا تَتَمَكَّنُ مِنْ الرُّجُوعِ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، بِخِلَافِ الْمُسْتَأْمَنِ إذَا تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً وَعَلَى هَذَا لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ إلَيْنَا بِأَمَانٍ ثُمَّ صَارَ الزَّوْجُ ذِمِّيًّا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا مُسْتَقِرٌّ بَعْدَ إسْلَامِهِ

٣٧٤٣ - بِخِلَافِ مَا إذَا أَسْلَمَ وَهِيَ مَجُوسِيَّةٌ فَالنِّكَاحُ هَا هُنَا غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ بَيْنَهُمَا، فَأَمَّا إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهَا أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ كَانَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ، وَبِوُقُوعِ الْفُرْقَةِ هَا هُنَا بِمُضِيِّ ثَلَاثِ حِيَضٍ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَصِرْ ذِمِّيَّةً

Rujukan halaman ini: شرح السير الكبير، ص 1864 (Shamela #5434, hlm. urut 1781)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.