Lewati ke konten

المبسوط للسرخسي · شمس الأئمة السرخسي

Juz 30, hlm. 66

  1. كتاب الفرائض
  2. باب السؤال في بنات الابن والإخوة

[بَابُ السُّؤَالِ فِي بَنَاتِ الِابْنِ وَالْإِخْوَةِ]

(بَابُ السُّؤَالِ فِي بَنَاتِ الِابْنِ وَالْإِخْوَةِ) (قَالَ ﵁): قَدْ بَيَّنَّا أَكْثَرَ مَسَائِلِ هَذَا الْبَابِ فِي الْعَوِيصِ فِي مِيرَاثِ الْأَوْلَادِ وَالْإِخْوَةِ وَالْجَدَّاتِ فَلَا نُعِيدُ هَهُنَا شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا، وَإِنَّمَا نَذْكُرُ مَا لَمْ نَذْكُرْهُ ثَمَّةَ فَنَقُولُ: رَجُلٌ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنَاتٍ ابْنُ بَعْضِهِنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَمَّةٌ أَوْ عَمَّةُ عَمِّهَا قَالَ ﵁: اعْلَمْ بِأَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يُجِيبُونَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَكُونُ مِنْ الْعَدَدِ وَأَقْرَبَ مَا يَكُونُ مِنْ النَّسَبِ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يُجِيبُونَ فِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا يَكُونُ مِنْ الْعَدَدِ وَأَقْرَبَ مَا يَكُونُ مِنْ النَّسَبِ وَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ ﵏ أَوْلَى؛ لِأَنَّ فِيهِ تَصْحِيحَ كَلَامِ السَّائِلِ بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ وَفِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ أَلْغَى بَعْضَ كَلَامِ السَّائِلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى الْعِبَارَةِ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ بِعِبَارَاتٍ وَذَلِكَ تَكْرَارٌ مَحْضٌ لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَفِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ أَلْغَى صِفَةَ كَلَامِهِ، وَهُوَ صِفَةُ الْوِرَاثَةِ لِبَعْضِهِمْ فَإِنَّهُ إذَا حَمَلَ عَلَى أَبْعَدِ مَا يَكُونُ مِنْ النَّسَبِ لَمْ يَكُنْ وَارِثًا فَلِهَذَا اخْتَرْنَا طَرِيقَ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي ذَلِكَ فَنَقُولُ عَمَّةُ الْعُلْيَا ابْنَةُ الْمَيِّتِ وَعَمَّةُ عَمَّتِهَا أُخْتُ الْمَيِّتِ وَعَمَّةُ الْوُسْطَى دَرَجَةُ الْعُلْيَا وَعَمَّةُ عَمَّتِهَا ابْنَةُ الْمَيِّتِ أَيْضًا فَإِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنَتَيْنِ وَأُخْتًا فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ بِالْعُصُوبَةِ، وَعَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَمَّةُ الْوُسْطَى هِيَ الْعُلْيَا وَعَمَّةُ عَمَّتِهَا هِيَ عَمَّةُ الْعُلْيَا فَإِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ ابْنَةً وَابْنَةَ ابْنٍ وَأُخْتًا فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْأُخْتِ فَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَمُّهَا فَعَمُّ الْعُلْيَا ابْنُ الْمَيِّتِ فَيَكُونُ الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَمَّتُهَا وَعَمَّةُ عَمَّتِهَا وَأُخْتُهَا وَابْنَةُ أُخْتِهَا وَجَدَّتُهَا وَأُمُّهَا فَلِعَمَّةِ الْعُلْيَا وَعَمَّةِ الْوُسْطَى الثُّلُثَانِ؛ لِأَنَّهُمَا ابْنَتَا الْمَيِّتِ وَلِجَدَّةِ الْعُلْيَا الثُّمُنُ؛ لِأَنَّهَا امْرَأَةُ الْمَيِّتِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْعُلْيَا وَلِأُخْتِهَا وَلِابْنِ أُخْتِهَا وَلِابْنَةِ أُخْتِهَا وَلِلْوُسْطَى وَلِأُخْتِهَا وَلِعَمَّتِهَا وَلِعَمَّةِ السُّفْلَى وَعَمَّةِ عَمَّتِهَا بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِاخْتِلَاطِ الذُّكُورِ بِالْإِنَاثِ فِي دَرَجَةِ الذُّكُورِ أَوْ فَوْقَهُمْ فَيَكُونُونَ عَصَبَةً فِيمَا بَقِيَ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَ ابْنَتِهِ وَابْنَةَ ابْنِهِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا خَالٌ وَعَمٌّ فَخَالُ ابْنِ الِابْنَةِ هُوَ ابْنُ الْمَيِّتِ. وَكَذَلِكَ عَمُّ ابْنَةِ الِابْنِ هُوَ ابْنُ الْمَيِّتِ فَيَكُونُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَإِنْ كَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَالَتُهُ وَعَمَّتُهُ فَخَالَةُ ابْنِ الِابْنَةِ ابْنَةُ الْمَيِّتِ وَعَمَّةُ ابْنَةِ الِابْنِ كَذَلِكَ ابْنَةُ الْمَيِّتِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ

فَإِنْ تَرَكَ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةُ عُمُومَةٍ مُتَفَرِّقِينَ فَلِلْأَخَوَاتِ فَرْضُهُنَّ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ

Rujukan halaman ini: المبسوط للسرخسي، ج 30، ص 66 (Shamela #5423, hlm. urut 6034)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.