Lewati ke konten

الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي · النووي

hlm. 88

  1. ٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله

الكسر أشهر، وهو الأرض اللينة كالرمل ونحوه مما يَخُدُّ فيه البول فلا يرجع ولا يسيل (¬١).

وقوله: "بال في أصل الجدار"، أي: قريبًا منه بحيث لا يفسده، أو أنه كان غير مملوكٍ، أو يعلم أن مالكه لا يكره ذلك (¬٢).

قوله: "إذا أراد أحدكم أن يبول فَلْيَرْتَد لبوله"، أي: يطلب (¬٣) موضعًا سهلًا صالحًا لذلك. ففيه استحباب ذلك (¬٤).

وفيه: الكتابة بالعلم والعمل بها، وسؤال الفضلاء العلم، وإن كان السائل فاضلًا.

...

Rujukan halaman ini: الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، ص 88 (Shamela #5064, hlm. urut 83)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.