Lewati ke konten

الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي · النووي

hlm. 261

  1. ٣٢ - باب: ما ينجس الماء

٣٢ - باب: ما ينجِّس الماء

٦٣ - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي، وغيرهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سُئل النبي ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال رسول الله ﷺ: "إذا كان الماء قُلتين، لم يحمل الخبث".

قال أبو داود: [و] هذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر.

قال أبو داود: و [هذا] هو الصَّواب.

٦٤ - (حسن صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا حماد، (ح)، وحدثنا أبو كامل، ثنا يزيد -يعني ابن زُريع-، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر -قال أبو كامل: ابن الزبير- عن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ سُئِل عن الماء يكون في الفلاة؟ فذكر معناه.

٦٥ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، قال: أنا عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: حدثني أبى، أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان الماء قُلَّتين، فإنه لا بنجس".

قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم (¬١).

Rujukan halaman ini: الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، ص 261 (Shamela #5064, hlm. urut 256)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.