Lewati ke konten

روضة الطالبين وعمدة المفتين · النووي

Juz 10, hlm. 41

  1. كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة على الدم
  2. فصل
  3. فصل

الْقَوْلَانِ، وَالثَّالِثُ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الطِّيبِيُّ، بِكَسْرِ الطَّاءِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَلْفُوفًا فِي ثِيَابِ الْأَحْيَاءِ، صُدِّقَ الْوَلِيُّ، وَإِنْ كَانَ فِي الْكَفَنِ، صُدِّقَ الْجَانِي، وَإِنِ اشْتَبَهَ، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ، فَإِنْ صَدَّقْنَا الْجَانِيَ، فَحَلَفَ، بَرِئَ، وَإِنْ صَدَّقْنَا الْوَلِيَّ، فَلَهُ الدِّيَةُ، وَفِي الْقِصَاصِ وَجْهَانِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: لَا، لِلشُّبْهَةِ وَقَالَ الْمَاسَرْجِسِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبُ وَغَيْرُهُمَا: يَجِبُ الْقِصَاصُ ; لِأَنَّهُ مُقْتَضَى تَصْدِيقِهِ.

فَرْعٌ

شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ زَيْدًا، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْرًا، حَصَلَ اللَّوْثُ فِي حَقِّهِمَا جَمِيعًا، فَيُقْسِمُ الْوَلِيَّانِ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي «الْأُمِّ» ﵁ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 10، ص 41 (Shamela #499, hlm. urut 3970)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.