Lewati ke konten

روضة الطالبين وعمدة المفتين · النووي

Juz 8, hlm. 260

  1. كتاب الإيلاء
  2. فصل
  3. فصل

فَصْلٌ

آلَى مِنْ زَوْجَتِهِ الرَّقِيقَةِ، ثُمَّ مَلَكَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا أَوْ أَعْتَقَهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَفِي عَوْدِ الْإِيلَاءِ الْخِلَافُ فِي عَوْدِ الْحِنْثِ، وَكَذَا لَوْ آلَى عَبْدٌ مِنْ زَوْجَتِهِ ثُمَّ مَلَكَتْهُ وَأَعْتَقَتْهُ وَنَكَحَتْهُ، فَعَلَى الْخِلَافِ. وَهَلِ الْخِلَافُ الْعَائِدُ كَالْبَيْنُونَةِ بِالثَّلَاثِ أَمْ بِمَا دُونِهَا؟ وَجْهَانِ.

فَصْلٌ

فِي فَتَاوَى الْبَغَوِيِّ، أَنَّ الْقَاضِيَ إِذَا طَالَبَ الْمُؤْلِيَ بِالْفَيْأَةِ أَوِ الطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ مِنْهُمَا، وَطَلَبَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْقَاضِي أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ، لَمْ يُشْتَرَطْ حُضُورُهُ فِي تَطْلِيقِ الْقَاضِي. وَلَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ أَنَّ زَيْدًا آلَى، وَمَضَتِ الْمُدَّةُ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنَ الْفَيْأَةِ أَوِ الطَّلَاقِ، لَمْ يُطَلَّقْ عَلَيْهِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الِامْتِنَاعِ بَيْنَ يَدَيْهِ، كَمَا فِي الْعَضْلِ، فَلَوْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ بِتَمَرُّدٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ غَيْبَةٍ، حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْعَضْلِ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 8، ص 260 (Shamela #499, hlm. urut 3370)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.