Lewati ke konten

روضة الطالبين وعمدة المفتين · النووي

Juz 7, hlm. 438

  1. كتاب الخلع.
  2. فصل
  3. فصل

وَحَلَفَ، فَلَا رُجُوعَ لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ دَارَكَ بِهِ وَقَبَضْتُهُ وَأَنْكَرَ الرَّجُلُ، يَجُوزُ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالدَّيْنِ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْخُلْعَ يَقْتَضِي الْيَأْسَ مِنَ الصَّدَاقِ وَسُقُوطَهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّ ذِمَّةَ الزَّوْجِ إِذَا بَرِئَتْ مِنْهُ لَا يُتَصَوَّرُ اشْتِغَالُهَا بِهِ.

وَفِي صُورَةِ الْبَيْعِ لَا يَحْصُلُ الْيَأْسُ عَنِ الدَّيْنِ، لِاحْتِمَالِ تَلَفِ الدَّارِ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ خُرُوجِهَا مُسْتَحَقَّةً، أَوْ رَدِّهَا بِعَيْبٍ، وَإِنَّ الزَّوْجَ لَوْ قَالَ: خَالَعْتُكِ وَأَنْكَرَتْ وَحَلَفَتْ ثُمَّ وَطِئَهَا، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الظَّاهِرِ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا تَزْعُمُ أَنَّهَا فِي نِكَاحِهِ.

وَأَمَّا الْبَاطِنُ، فَإِنْ صَدَقَ، حُدَّ، وَإِنْ كَذَبَ، فَلَا. وَقِيلَ: دَعْوَاهُ تَكُونُ طَلَاقًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَعَلَيْهِمَا الْحَدُّ، وَأَنَّهَا لَوْ قَالَتْ: اخْتَلَعْتُ بِثَلَاثِ طَلَقَاتٍ عَلَى مَا لِيَ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ، فَقَالَ: خَالَعْتُكِ بِطَلْقَةٍ، وَقَعَتْ طَلْقَةٌ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ ثُلُثُ مَهْرِ الْمِثْلِ.

فَصْلٌ

لِابْنِ الْحَدَّادِ.

قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا بِأَلْفٍ، فَالْمُقَابَلَةُ بِالْأَلْفِ لَا تَقَعُ إِلَّا بِقَبُولِهَا. وَفِي الْأُخْرَى وَجْهَانِ.

أَحَدُهُمَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْحَدَّادِ: لَا يَقَعُ إِلَّا بِالْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلْقَتَيْنِ بِالْقَبُولِ، وَلِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْأُخْرَى، وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ: يَقَعُ بِلَا قَبُولٍ لِخُلُوِّهَا عَنِ الْعِوَضِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا بِأَلْفٍ، وَالْأُخْرَى بِغَيْرِ شَيْءٍ وَقَعَتِ الْوَاحِدَةُ بِلَا قَبُولٍ، فَكَذَا هَذَا.

قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يَبْعُدُ طَرْدُ الْوَجْهَيْنِ هُنَا، فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ، فَإِذَا قَبِلَتْ، وَقَعَتِ الطَّلْقَتَانِ وَلَزِمَهَا الْأَلْفُ.

وَهَلِ الْأَلْفُ فِي مُقَابَلَةِ إِحْدَاهُمَا فَقَطْ، أَمْ فِي مُقَابَلَتِهِمَا مَعًا وَإِحْدَاهُمَا تَابِعَةٌ؟ فِيهِ احْتِمَالَانِ ذُكِرَا وَوَجْهٌ

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 7، ص 438 (Shamela #499, hlm. urut 3111)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.