Lewati ke konten

روضة الطالبين وعمدة المفتين · النووي

Juz 7, hlm. 345

  1. كتاب عشرة النساء.
  2. فصل

لَيْلَةٍ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَبِيتُ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ فَلَهُ تَرْكُهُ. وَلَوْ كَانَ لَهُ مُسْتَوْلَدَاتٌ أَوْ إِمَاءٌ، فَلَا قَسْمَ لَهُنَّ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ، وَأَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُنَّ.

وَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ نِسَاءٌ، فَلَا قَسْمَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ النِّسَاءِ. حَتَّى لَوْ بَاتَ عِنْدَ الْمَنْكُوحَاتِ أَوْ عِنْدَ الْإِمَاءِ، فَلَا قَسْمَ لِلْأُخْرَيَاتِ.

وَإِذَا كَانَ تَحْتَهُ زَوْجَتَانِ فَأَكْثَرُ، فَالْإِعْرَاضُ عَنْ جُمْلَتِهِنَّ كَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْوَاحِدَةِ الْمُنْفَرِدَةِ. وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ وَجْهًا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَسْمُ بَيْنَهُنَّ، وَيَحْرُمُ إِعْرَاضُهُ عَنْهُنَّ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَجِيءَ مِثْلُهُ فِي الْوَاحِدَةِ.

وَلَوْ بَاتَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ، لَزِمَهُ مِثْلُهُ لِلْبَاقِيَاتِ. وَإِذَا سَوَّى بَيْنَهُنَّ فِي الظَّاهِرِ، لَمْ يُؤَاخَذْ بِزِيَادَةِ مَيْلِ قَلْبِهِ إِلَى بَعْضِهِنَّ، وَلَا تَجُبِ التَّسْوِيَةُ فِي الْجِمَاعِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ فِيهِ وَفِي سَائِرِ الِاسْتِمْتَاعَاتِ. وَلَوْ قَسَمَ بَيْنَهُنَّ مُدَّةً وَسَوَّى ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُنَّ، جَازَ كَالِابْتِدَاءِ.

فَصْلٌ

فِيمَنْ تَسْتَحِقُّ الْقَسْمَ.

فِيهِ مَسَائِلُ.

إِحْدَاهَا: تَسْتَحِقُّهُ الْمَرِيضَةُ، وَالرَّتْقَاءُ، وَالْقَرْنَاءُ، وَالْحَائِضُ، وَالنُّفَسَاءُ، وَالْمُحَرَّمَةُ، وَالْمُؤْلَى مِنْهَا، وَالْمُظَاهَرُ مِنْهَا، وَالْمُرَاهِقَةُ، وَالْمَجْنُونَةُ الَّتِي لَا يُخَافُ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْأُنْسُ. قَالَ الْمُتَوَلِّي: وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لَا قَسْمَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ الْخَلْوَةُ بِهَا.

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 7، ص 345 (Shamela #499, hlm. urut 3018)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.