Lewati ke konten

روضة الطالبين وعمدة المفتين · النووي

Juz 5, hlm. 150

  1. كتاب المساقاة

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

هِيَ أَنْ يُعَامِلَ إِنْسَانٌ [إِنْسَانًا] عَلَى شَجَرَةٍ لِيَتَعَهَّدَهَا بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ، عَلَى أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الثَّمَرَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا، وَفِيهِ بَابَانِ.

[الْبَابُ] الْأَوَّلُ: فِي أَرْكَانِهَا، وَهِيَ خَمْسَةٌ.

[الرُّكْنُ] الْأَوَّلُ: الْعَاقِدَانِ، وَسَبَقَ بَيَانُهُمَا فِي الْقِرَاضِ.

وَ [الرُّكْنُ] الثَّانِي: مُتَعَلَّقُ الْعَمَلِ، وَهُوَ الشَّجَرُ، وَلَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ.

[الشَّرْطُ] الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ نَخْلًا أَوْ عِنَبًا، فَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنَ النَّبَاتِ، فَقِسْمَانِ.

[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ] : مَا لَهُ سَاقٌ، وَمَا لَا. وَالْأَوَّلُ ضَرْبَانِ.

[الضَّرْبُ] الْأَوَّلُ: مَا لَهُ ثَمَرَةٌ كَالتِّينِ وَالْجَوْزِ، وَالْمِشْمِشِ، وَالتُّفَّاحِ وَنَحْوِهَا، وَفِيهَا قَوْلَانِ. الْقَدِيمُ: جَوَازُ الْمُسَاقَاةِ عَلَيْهَا. وَالْجَدِيدُ: الْمَنْعُ. وَعَلَى الْجَدِيدِ، فِي شَجَرِ الْمُقْلِ وَجْهَانِ، جَوَّزَهَا ابْنُ سُرَيْجٍ، وَمَنَعَهَا غَيْرُهُ.

قُلْتُ: الْأَصَحُّ: الْمَنْعُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا ثَمَرَةَ لَهُ، كَالدُّلْبِ وَالْخِلَافِ وَغَيْرِهِ، فَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: فِي الْخِلَافِ وَجْهَانِ لِأَغْصَانِهِ.

الْقِسْمُ الثَّانِي: مَا لَا سَاقَ لَهُ، كَالْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَقَصَبِ السُّكَّرِ، وَالْبَاذِنْجَانِ، وَالْبُقُولِ الَّتِي لَا تَثْبُتُ فِي الْأَرْضِ وَلَا تُجَزُّ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ عَلَيْهَا، كَمَا لَا تَجُوزُ عَلَى الزَّرْعِ. فَإِنْ كَانَتْ تَثْبُتُ فِي الْأَرْضِ وَتُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ، فَالْمَذْهَبُ الْمَنْعُ. وَقِيلَ: وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: الْمَنْعُ.

Rujukan halaman ini: روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 5، ص 150 (Shamela #499, hlm. urut 1988)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.