Lewati ke konten

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · عبد المحسن القاسم

Juz 3, hlm. 148

  1. كتاب الصوم
  2. فصل
  3. [أثر النسيان والتعمد]

ولو أفطر عمدًا، ثم مرض، أو حاضت لم تجب الكفارة. ولو سافر طائعًا وجبت.

منحة السلوك

وقيل: إن كانت سخنة بعد، فعليه الكفارة (¬١).

قوله: ولو أفطر عمدًا، ثم مرض، أو حاضت. أي: المرأة، أفطرت عمدًا، ثم حاضت، لم تجب الكفارة عليهما؛ لأنه ظهر بالمرض والحيض أن الفطر في ذلك اليوم مباح لهما، فلا تجب الكفارة (¬٢).

قوله: ولو سافر طائعًا وجبت.

يعني: إذا أفطر عمدًا، ثم سافر طائعًا، يعني: باختياره، وجبت الكفارة؛ لأنه بإفطاره عمدًا وجبت عليه الكفارة، ثم لم يظهر ما يرفعها، بخلاف الصورة الأولى (¬٣).

أما لو سافر مكرهًا: فقد ذكر في "خلاصة الفتاوى" أنه لا تسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن، عن أبي حنيفة: تسقط. وعندهما: لا تسقط (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 148 (Shamela #46, hlm. urut 823)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.