ولنا: ما روي ابن عمر ﵄ قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير" رواه أبو داود (¬١).
والفطر من رمضان بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر (¬٢).
وإذا ثبت أن وقت الوجوب يدخل بطلوع الفجر، فمن مات قبل ذلك سقطت فطرته؛ لأنه لم يدرك وقت الوجوب.
ومن أسلم، أو ولد بعد طلوع الفجر، لم تجب فطرته؛ لأنه لم يكن وقت الوجوب من أهل الفطرة (¬٣).
قوله: ويستحب دفعها قبل الخروج إلى صلاة العيد (¬٤).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 114 (Shamela #46, hlm. urut 789)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.