وهي: نصف صاع من بر وزنًا، أو دقيقه، أو صاع من تمر، أو شعير،
منحة السلوك
الرؤوس، دون الأشقاص (¬١) ففي الثلاثة، تجب لأجل العبدين، وفي الخمسة تجب لأجل الأربعة (¬٢).
[مقدار الزكاة]
قوله: وهي. أي: صدقة الفطر، نصف صاع من برٍ وزنًا، أو دقيقه، أو صاعٍ من تمرٍ، أو شعيرٍ (¬٣)، وقال الشافعي: من كل نوع صاع (¬٤). لما روي عن أبي سعيدٍ الخدري ﵁ قال: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيبٍ" رواه البخاري (¬٥).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 108 (Shamela #46, hlm. urut 783)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.