وما أُعِدّ في الطريق للشرب، لا يمنع التيمم، إلا أن يعلم بكثرته أنه وُضِع للوضوء، والشرب.
منحة السلوك
[التيمم مع الماء السبيل]
قوله: وما أعد في الطريق للشرب.
يعني: الماء الذي يضعه الناس في طريق المسلمين؛ للشرب لا يمنع جواز التيمم؛ لأن الواضع ما وضعه إلا للشرب، وهو مأذون له في ذلك الشرب، لا غير، فيجوز له التيمم؛ حتى إذا علم بكثرته أنه موضوع للوضوء، والشرب جميعًا، لا يجوز له التيمم، بل يتوضأ منه (¬١).
فرع:
ما يحمله الحجاج من ماء زمزم للعطية، يمنع التيمم (¬٢).
مريض يجد من يوضئه، ولا يستضر به يتوضأ بإعانته. قيل: بغير بدل. وقيل: ببدل يسير، ولو استضر بحركته يتيمم (¬٣).