ولو رأى بللًا مذيًا أو منيًا، ولم يذكر احتلامًا: لزمه الغسل.
منحة السلوك
[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]
قوله: ولو رأى بَللًا مذيًا، أو منيًا، ولم يذكر احتلامًا، لزمه الغسل، وهذا عندهما (¬١).
وعند أبي يوسف: لا يلزمه؛ لأنه بلل، وأنه لا يوجب الغسل حالة اليقظة، فبالأولى أن لا يوجبه في المنام (¬٢).
ولهما: أنه يمكن أنه قد انفصل عن شهوة، وطال مكثه فرق. والاحتياط لازم في باب العبادات (¬٣).
المذي -بالذال المعجمة-: ماء رقيق، أبيض، يخرج غالبًا عند ملاعبة الرجل أهله (¬٤).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 1، ص 203 (Shamela #46, hlm. urut 202)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.