إذا مات جماعة بغرق، أو حرق، أو هدم، ولم يعلم ترتيب موتهم، جعلوا كأنهم ماتوا معًا، فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام الغرقى (¬١)، والحرقى (¬٢)، والهدمى (¬٣).
[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]
قوله: إذا مات جماعة بغرق، أو حرق، أو هدم، ولم يعلم ترتيب موتهم، جعلوا كأنهم ماتوا معًا جميعًا؛ لأن الحكم إذا اشتبه أوله وآخره يُجعل معًا (¬٤). كحُكم بني حنيفة في أنهم لما ارتدوا، ثم أسلموا، لم يؤمروا بتجديد الأنكحة فعلم بهذا، أن الحكم إذا أُبهم تقدمه وتأخره، جُعل معًا.
فمال كل واحد منهم لورثته الأحياء، ولا يرث بعض الأموات من بعض. وعليه الفتوى (¬٥).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 251 (Shamela #46, hlm. urut 1390)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.