والثلث عند عدم هولاء.
وثلث ما يبقى في المسألتين وهما: زوج، وأبوان،
منحة السلوك
بثلاثة منهم؛ عملًا بظاهر الآية (¬١).
قوله: والثلث.
أي: الأم لها الثلث عند عدم هؤلاء. أي: عند عدم الولد وولد الابن، أو الاثنين من الإخوة والأخوات (¬٢)؛ لما تلونا.
قوله: وثلث ما يبقى. أي: الأم لها ثلث ما يبقى في المسألتين.
[العمريتان]
فصار للأم ثلاثة أحوال: السدس، وثلث الكل، وثلث ما يبقى (¬٣).
قوله: وهما. أي: المسألتان.
قوله: زوج وأبوان. أي: إحداهما: زوج وأبوان.
يعني: إذا تركت زوجًا وأبوين (¬٤)، فأصل المسألة في هذا من اثنين؛ لأن الزوج يستحق النصف عند عدم الولد، والأم تستحق ثلث ما يبقى.
ومخرج النصف اثنان، فالنصف وهو واحد للزوج، فيبقى واحد، وليس له