الولد، وولد الابن. وكلاهما مع البنت، أو بنت الابن. والجدُّ في أحواله كالأب.
منحة السلوك
الولد، وولد الولد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث﴾ [النساء: ١١]. فذكر فرض الأم، وجعل الباقي له، دليل على أنه عصبة (¬١).
قوله: وكلاهما.
أي: للأب كلاهما. أي: السدس، والتعصيب، وهو حالته الثالثة.
وذلك عند وجود البنت، أو بنت الابن (¬٢). أما الفرض فلما تلونا، وأما التعصيب فلقوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر" رواه مسلم (¬٣).
قوله: والجد في أحواله كالأب (¬٤).
والمراد منه: الجد الصحيح، وهو الذي لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم.
أي: الجد في جميع أحواله كالأب إلا في مسألتين: