وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من
منحة السلوك
يكن محرمًا؛ لأن المحرم بسبيل منها، إلا إذا خاف عليه، أو عليها (¬١)؛ لما قلنا.
قوله: والسفر معها.
أي: مع محارمه (¬٢)؛ لقوله ﷺ: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها، إلا ومعها زوجها، أو ذو رحم محرم منها" (¬٣).
[النظر إلى الأمة]
قوله: وينظر من أمة غيره، يعني: إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 149 (Shamela #46, hlm. urut 1288)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.