Lewati ke konten

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · عبد المحسن القاسم

Juz 4, hlm. 139

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل
  3. [نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

وكذا لو كان شيخًا، وأمن عليه، وعليها. فإن خاف عليها يحرم. والصغيرةُ التي لا تشتهى يحل مسُّها.

ويحل للقاضي عند الحكم، وللشاهد عند الأداء خاصةً، وللخاطب النظر مع خوف الشهوة، ولكن يقصد به الحكم،

منحة السلوك

بمصافحتها ومس يديها؛ لانعدام خوف الفتنة (¬١).

قوله: وكذا لو كان شيخًا، وأمن عليه، وعليها.

أي: وكذا تحل المصافحة ونحوها لو كان الرجل شيخًا، وأمن على نفسه وعلى نفسها؛ لانعدام الفتنة. حتى إذا خاف عليها حرم؛ لما فيه من التعرض للفتنة (¬٢).

قوله: والصغيرة التي لا تشتهى يحل مسها.

لانعدام الشهوة، حتى إذا مات صغيرًا أو صغيرة، يغسله الرجل والمرأة، ما لم يبلغ حد الشهوة (¬٣).

[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

قوله: ويحل للقاضي عند الحكم، وللشاهد عند الأداء خاصةً، وللخاطب النظر مع خوف الشهوة، وذلك للضرورة، فرخص لهم إحياء لحقوق الناس، ودفعًا لحاجتهم ولكن يقصد القاضي بالنظر الحكم، والشاهد

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 139 (Shamela #46, hlm. urut 1278)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.