والإثم على المُلْبِسِ.
ويحرم حَمْلُ المنديل تكبُّرًا، ويحل لمسح العرق، وبلل الوضوء، والمخاط، والريق، ونحوها، كالتربُّع يحل للحاجة،
منحة السلوك
شربها، حرم سقيها الصبي، وكذا الميتة، والدم (¬١).
قوله: والإثم على الملبس؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم (¬٢).
[استعمال المنديل]
قوله: ويحرم حمل المنديل تكبرًا؛ لأنه يشبه زي الأعاجم (¬٣).
قوله: ويحل. أي: يحل حمل المنديل لمسح العرق، وبلل الوضوء، والمخاط، والريق ونحوها؛ لأن ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن (¬٤).
وفي "الجامع الصغير" (¬٥): يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق؛ لأنها بدعة محدثة.
والأول أصح (¬٦).
قوله: كالتربع يحل للحاجة. مثل الضعف، والعلة في الرجلين ونحوهما.