ولو رَمَاه بمروة محَدَّدةٍ، ولم تجرحْهُ لم يحل. ولو أبان رأسه، أو قَطَع أودَاجَهُ حل، ولو رَمَاهُ بسيفٍ، أو سكين، حلَّ إن جرحَهُ بحدِّهِ.
وإذا جَرَحَ السَّهمُ، أو الكلبُ، الصَّيْدَ جَرْحًا غيرَ مُدمٍ، قيل: يحل،
منحة السلوك
قوله: ولو رماه بمروة محددة، ولم تجرحه، لم يحل.
لأنها قتلته دقًا (¬١). والمروة: الحجر الأبيض البراق (¬٢).
قوله: ولو أبان رأسه، أو قطع أوداجه حل، ولو رماه بسيف، أو سكين، حلَّ إن جرحه بحده.
لحصول الجرح بالحدة، وإن لم يجرحه بحده لا يحل، لأنه يكون ميتًا بثقله (¬٣).
[ما اختلف في إباحته]
قوله: وإذا جرح السهم، أو الكلب، الصيد جرحًا غير مدمٍ.
يعني: جرحًا غير مخرج للدم، قيل: يحل؛ لإتيان ما في وسعه، وهو
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 39 (Shamela #46, hlm. urut 1178)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.