وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين الغانمين، وإبقائِه عليهم بالجزية والخراج،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام الغنائم (¬١)، وقسمتها (¬٢).
[الفتح عنوة]
قوله: وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين الغانمين.
يعني: بعد إخراج الخمس (¬٣)، كما فعل رسول الله ﷺ بخيبر (¬٤)، وإبقائه. أي: إبقاء البلد عليهم بقطع الجزية على رؤوسهم، والخراج على أراضيهم، كما فعل عمر ﵁ بسواد العراق (¬٥)
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 393 (Shamela #46, hlm. urut 1068)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.