هل تصرف الزكاة لإنسان يريد الزواج، ولا يملك ما يتزوج به من مال؟
الجواب:
نعم. أفتى بذلك مشايخنا، فقالوا: إن الزواج من الضرورات كحاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والسكن.. فكذلك حاجته إلى الزواج، ولو لم يفعل لحصل عليه ضرر، ولحصلت مفاسد كثيرة على الشباب والشابات، فلأجل ذلك ذكروا أنه يباح له أن يأخذ من الزكاة ما يستعين به في مهر زواجه، ووليمته وما هو تابع لذلك.
Rujukan halaman ini:فتاوى الشيخ ابن جبرين، ج 44، ص 2 (Shamela #4482, hlm. urut 686)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.