Lewati ke konten

فتاوى الشيخ ابن جبرين · ابن جبرين

Juz 13, hlm. 72

  1. الصلاة

السؤال:-

هل يجوز للابن غسل والدته وزوجته المتوفية؟

الجواب:-

لا يجوز للرجل أن يتولى تغسيل أمه ولا بنته ولا أخته، ولا غيرهن من محارمه سوى الزوجة، فإن له أن يغسلها ويكفنها، لقول عائشة ﵂: "لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عيه وسلم سوى نسائه" ولأن علياً ﵁ غسل زوجته فاطمة، وكذا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، فإن أبا بكر ﵁ غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وذلك أن الزوجين يحل لكل منهما النظر إلى جسد صاحبه في الحياة، فكذا بعد الموت، وأما بقية المحارم كالأم والبنت، فإنه لا يجوز له النظر إلى عورتها، حتى في الطهارة للصلاة ونحوها، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى الشيخ ابن جبرين، ج 13، ص 72 (Shamela #4482, hlm. urut 285)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.