Lewati ke konten

فتاوى الشيخ ابن جبرين · ابن جبرين

Juz 94, hlm. 2

  1. حكم زكاة الحلي المستعمل

السؤال:-

هل حٌلي المرأة التي تلبسه فيه زكاة أم لا؟

الجواب:-

قد اختلف العلماء في زكاة الحلي الملبوس، فروي عن عائشة أن النبي ﷺ رأى عليها فتخات من فضة فقال: (أتؤدين زكاتها؟) (الحديث أخرجه أبو داود والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني ﵀. قالت: لا. قال: (هي حظكِ من النار) . وهو صحيح، وحمل على أن زكاته إعارته أو لبسه، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة دخلت على النبي ﷺ وفي يد بنتها مسكتان من ذهب فقال: (أتزكين هذا؟) قالت: لا. قال (أتحبين أن يسوّركِ الله بهما بسوارين من نار؟) فألقتهما (الحديث آخرجه أبو داود والنسائي والترمذي) . وهو صحيح، ولعل زكاته عاريته أو ضمّه مع غيره، وعلى هذا فالأحوط إخراج زكاة الحلي الملبوس، وإن لم يخرجها واكتفى بعاريته أو لبسه فلا بأس لوجود الخلاف، فقد كانت عائشة تحلي بنات أخيها ولا تخرج عنه زكاة، ولأنه مال مستعمل فهو كاللباس.

Rujukan halaman ini: فتاوى الشيخ ابن جبرين، ج 94، ص 2 (Shamela #4482, hlm. urut 1685)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.