Lewati ke konten

فتاوى الشيخ ابن جبرين · ابن جبرين

Juz 67, hlm. 15

  1. فتاوى في الخسوف والكسوف

السؤال:-

من فاتته صلاة الكسوف أو الخسوف فهل يقضيها بمفرده؟

الجواب:-

لا مانع من أن يصلي ما تيسر له إن كان الكسوف باقياً؛ فيصلي منفرداً بقدر ما يشغل به بقية الوقت قبل التجلي، فإن تجلى الكسوف قبل أن يصلي فات وقته، وإن تجلى وهو في الصلاة خفف ما بقي وانصرف، وإن اقتصر على الذكر والاستغفار والقراءة كفاه ذلك كما لو انصرف المصلون قبل التجلي واشتغلوا بذكر الله ودعائه وتلاوة كتابه، والله أعلم.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، كتبه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين؛ عضو الإفتاء

Rujukan halaman ini: فتاوى الشيخ ابن جبرين، ج 67، ص 15 (Shamela #4482, hlm. urut 1483)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.