Lewati ke konten

لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء · ملتقى أهل الحديث

Juz 15, hlm. 26

  1. الشيخ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني
  2. إطلاق السنة على الواجب لدى متقدمي الأئمة

وذكر قاضي القضاة أن قولنا سنة لا يختص بالمندوب إليه دون الواجب وإنما يتناول كل ما علم وجوبه أو كونه ندبا بأمر النبي ﷺ، وبإدامة فعله لأن السنة مأخوذة من الإدامة ولذلك يقال إن الختان من السنة ولا يراد أنه غير واجب.

وحكي عن بعض الفقهاء أن قولنا سنة يختص بالنفل دون الواجب وهذا أشبهه من جهة العرف.

ويوصف بأنه إحسان إذا كان نفعا موصلا إلى الغير قصدا إلى نفعه، ويوصف بأنه مأمور به لأن أمر الله تعالى قد تناوله.

فهذه هي الأوصاف التي تختص الندب).

ومن هذا النقل نستخرج ثلاثة أمور:

١. أن للمندوب ستة ألقاب: مرغب فيه ومستحب ونفل وتطوع وسنة وإحسان.

٢. أن القاضي عبد الجبار يذهب إلى أن لفظ (السنة) يتناول الواجب والمندوب، ولا يختص بالمندوب وحده.

٣. أن مستند إطلاق لفظ (السنة) على النفل دون الواجب هو العرف، ومن ذلك: السنن الرواتب.

Rujukan halaman ini: لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء، ج 15، ص 26 (Shamela #4382, hlm. urut 707)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.