Lewati ke konten

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي · مجموعة من المؤلفين

Juz 2, hlm. 76

  1. حرف الهمزة
  2. ابن العمة
  3. قرابته بين ذوى الأرحام
  4. مذهب الإمامية

فقد جاء فى المغنى لابن قدامة: «فإن أجتمع أخ من الأبوين وأخ من الأب ففى تقديم الذى من الأبوين أو التسوية بينهما وجهان، والحكم فى أولادهما وفى الأعمام وأولادهم كالحكم فيهما سواء» (¬١).

أما ابن العم لأم فهو من ذوى الأرحام وله حق الصلاة على ترتيبه بينهم إذا لم يوجد عاصب (¬٢).

مذهب الزيدية:

ابن العم، شقيقا أو لأب، له حق الصلاة كغيره من العصبات على ترتيبه بينهم وعندهم خلاف فى تقديم السلطان على العصبات (¬٣).

أما ابن العم لأم فلا حق له فى ذلك، لأنه ليس من الأولياء.

مذهب الإباضية:

جاء فى كتاب النيل: «أولى الناس بالصلاة على الميت أبوه ثم الزوج، ثم الابن ثم الأخ، ثم الأقرب فالأقرب» (¬٤).

ابن العمة

قرابته بين ذوى الأرحام:

مذهب الحنفية:

ذهب الحنفية إلى أن ابن العمة: شقيقة أو لأب أو لأم، من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام والصنف الرابع ينتمى إلى جدى الميت أو جدتيه، وهم الأعمام لأم، والأخوال والخالات ثم أولادهم وإن نزلوا (انظر: ذوى الأرحام) (¬٥).

المالكية والشافعية والحنابلة:

ذهب أصحاب هذه المذاهب إلى أن ابن العمة: شقيقة أو لأب أو لأم ليس له مركز خاص بين ذوى الأرحام بحيث يفضلهم، بل ينزل مثلهم منزلة من يدلى به ويرث ما كان يرثه.

مذهب الزيدية:

الزيدية جعلوا ابن العمة كغيره من ذوى الأرحام، لا يتقدم على أحدهم بصفته هذه، بل بعارض كأن يكون أسبق من غيره.

مذهب الإمامية:

ليس عندهم توريث خاص بالرحم، بل قسموا الميراث بين ذوى النسب وذوى السبب، وقسموا ذوى النسب إلى ثلاث مراتب: الآباء والأولاد، والجد وان علا

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 76 (Shamela #437, hlm. urut 370)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.