Lewati ke konten

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي · مجموعة من المؤلفين

Juz 7, hlm. 96

  1. حرف الهمزة
  2. استطاعة
  3. تعريفها شرعا

مذهب الشافعية:

وحلق العانة سنة أيضا عندهم كما أجازوا ازالتها بالنورة وهل يجب على الزوجة اذا أمرها زوجها؟ فيه قولان مشهوران أصحهما الوجوب، وهذا اذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فان فحش بحيث نفره وجب قطعا (¬١).

مذهب الحنابلة:

ذكر صاحب المغنى ان حكم حلق العانة مستحب. وبأى شئ ازاله صاحبه فلا بأس لان المقصود ازالته (¬٢).

مذهب الزيدية:

جاء فى الروض النضير (¬٣) ان حلق العانة سنة واستدلوا بما أخرجه مسلم «من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه فليس منا».

مذهب الظاهرية والإباضية:

ذهب الظاهرية والإباضية الى أنه سنة أيضا (¬٤).

استطاعة

تعريف الاستطاعة لغة

قال الجوهرى كما جاء فى لسان العرب (¬٥): الاستطاعة الطاقة، قال ابن برى هو كما ذكر الا أن الاستطاعة للانسان خاصة والاطاقة عامة.

والاستطاعة أيضا القدرة على الشئ.

تعريفها شرعا

أما معناها الشرعى فلا يخرج عن معناها اللغوى، فقد استعملها الفقهاء بهذا المعنى فى كثير من أبواب الفقه الا أنها خصت فى بعض الابواب بمعان أخرى كالاستطاعة فى الحج مثلا حيث فسرت بأنها الزاد والراحلة وسيأتى بيان ذلك فى موضعه.

وشرط التكليف الاستطاعة والقدرة على المكلف به فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا وان جاز عقلا (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 7، ص 96 (Shamela #437, hlm. urut 2130)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.