Lewati ke konten

موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي · مجموعة من المؤلفين

Juz 7, hlm. 58

  1. حرف الهمزة
  2. استشهاد
  3. التعريف لغة

لان المقصود من الدعاء الاجابة والثلاثة مدة ضربت لا بلاء الاعذار (¬١).

مذهب المالكية:

ويقول المالكية «وكررت الصلاة فى أيام لا يوم ان تأخر السقى، أو حصل دون الكفاية» (¬٢).

مذهب الشافعية:

وعند الشافعية «تعاد الصلاة مع الخطبتين ثانيا وثالثا وأكثر، كما صرح فى المجموع، فان الله تعالى يحب الملحين فى الدعاء، والمرة الاولى آكد استحبابا.

ثم اذا عادوا من الغد أو بعده يندب أن يكونوا صائمين فيه.

وقد نص الشافعى مرة على توقف كل خروج على ثلاثة أيام، ومرة أخرى على عدم ذلك (¬٣).

مذهب الإمامية:

وعند الإمامية قال فى الحدائق الناضرة: ذكر الاصحاب - رضوان الله عليهم انه يستحب أن يكرر الخروج لو تأخرت الاجابة، وربما ادعى عليه الاجماع، ولم أقف عليه فى النصوص (¬٤)

اذا دام المطر فأضر

عند المالكية والشافعية والحنابلة

والظاهرية والزيدية والإمامية:

أنه اذا زادت المياه لكثرة المطر، فخيف منها الضرر - دعوا الله وتضرعوا اليه بأن يقولوا ندبا ما قاله رسول الله ﷺ: «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب (¬٥) والاودية ومنابت الشجر.

ونص المالكية والشافعية أنه لا يصلى لذلك (¬٦).

استشهاد

التعريف لغة:

الاستشهاد هو طلب الشهادة والفعل منه استشهد بمعنى طلب من غيره أن يشهد كما يقال استشهد على صيغة المبنى للمجهول بمعنى طلب منه أداء الشهادة.

وقد استعمل لفظ الاستشهاد كذلك فى القتل فى سبيل الله ونحوه ومنه قيل

Rujukan halaman ini: موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، ج 7، ص 58 (Shamela #437, hlm. urut 2092)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.