Lewati ke konten

موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة · مجموعة من المؤلفين

hlm. 237

  1. الحاء
  2. ٣٧ - الحلف

٣٧ - الحِلْف

لغة: الحِلْف والحلف: القَسم، والحلف العهد يكون بين القوم

واصطلاحا: هو المعاقدة والمعاهدة على التناصر والتساعد والاتفاق، وسمى حلفا لأنه لا يعقد إلا بالخلف؛ أى يؤكد بالأيمان.

وكانت الأحلاف فى الجاهلية تعقد بين فرد وقبيلة أو فرد وفرد أو قبيلة وقبيلة، من ذلك:

١ - حلف المطيبين من قريش.

٢ - حلف الفضول، وقد شهده الرسول ﷺ بنفسه قبل البعثة وكان سنه إذ ذاك قريبا من عشرين عاما، وقد قال فيه بعد ذلك " لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر النعم ولو أدعى به فى الإسلام لأجبت " (أخرجه البيهقى) (١).

وقد تعاقد فيه المتحالفون وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته.

وقد روى أن النبى ﷺ قال فى غزوة الفتح " لا حلف فى الإسلام وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة " (رواه البخارى) (٢)

وقد اختلف العلماء فى تفسير ذلك فذهب جمهور الفقهاء إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث من أن الأحلاف الجاهلية يستمر التناصر بها حتى بعد هذا الحديث لكن لا يكون إلا تناصرا على الحق والتعاون على الخير ولا تقتضى ميراثا لكون التوارث بها منسوخا.

فى حين انفرد الحنفية بأن للحليف تزويج المرأة باعتباره وليًّا لها ولكن ترتيبه فى ذلك بعد العصبات وذوى الأرحام وقبل القاضى والسلطان.

(هيئة التحرير)

Rujukan halaman ini: موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة، ص 237 (Shamela #433, hlm. urut 239)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.