Lewati ke konten

فتاوى دار الإفتاء المصرية · مجموعة من المؤلفين

Juz 2, hlm. 330

  1. من أحكام القصر
  2. تحكيم فى مال القاصر

تحكيم فى مال القاصر

المفتي

بكرى الصدفى.

محرم ١٣٢٥ هجرية

المبادئ

١ - يجوز التحكيم فى مال الصغير بشرط أن يكون فيه مصلحة له وكون الحكم موافقا شرعا وفيه رفع ضرر عن مال الصغير

السؤال

من ع.

فى منزل مشترك بين صغير وبين وصية وآخرين فادعى أقرباء لهم أن لهم نصف المنزل وأرادوا رفع دعوى على الوصى والصغير وبقية الشركاء وربما تستلزم مصاريف باهظة يلزمها المدعى عليهم فهل للوصى أن يتفق مع الخصم على اختيار محكمين للفصل فى هذه الخصومة بما يرونه مطابقا للشرع منعا للمشاكل

الجواب

نعم يجوز هذا التحكيم إذا كان فيه مصلحة لجهة الصغير وكان حكم المحكمين موافقا للمنهج الشرعى،وفيه دفع ضرر عن الصغير.

ففى البحر عن القنية ليس للمحكم أن يحكم بشىء فيه ضرر على الصغير معنى إذا ادعى على وصيه وقال حميد الوبرى إن كان فى حكم المحكم نظر للصبى ينبغى أن يجوز وينفذ حكمه ويكون بمنزلة صلح الوصى انتهى ملخصا.

ونحوه فى الفتاوى الهندية.

والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 330 (Shamela #432, hlm. urut 830)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.