Lewati ke konten

فتاوى دار الإفتاء المصرية · مجموعة من المؤلفين

Juz 2, hlm. 155

  1. من أحكام الطاعة
  2. قصد الاضرار بالزوجة مانع من الطاعة

قصد الاضرار بالزوجة مانع من الطاعة

المفتي

محمد عبده.

شوال ١٣٢٢ هجرية

المبادئ

١- إذا أوفى الزوج زوجته معجل صداقها وكان أمينا عليها ولا يقصد بنقلها إلحاق الضرر بها كان له نقلها حيث يقيم.

٢- إذا امتنعت الزوجة من الانتقال فى هذه الحالة تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ولا كسوة

السؤال

رجل تزوج بامرأة فى إحدى البلدان وأراد أن ينتقل بها إلى مصر لضرورة معيشتة وأبت زوجته أن تسافر معه فهل تجبر على مرافقته وهل إذا امتنعت يسقط حقها فى النفقة

الجواب

متى كان هذا الزوج قد أوفاها بالمعجل وكان مأمونا عليها ولا يقصد بنقلها مضارة كان له نقلها من ذلك البلد إلى المصر المذكور حيث كانت المسافة أقل من مسافة القصر وإذا امتنعت من ذلك الانتقال تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ولا كسوة والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 2، ص 155 (Shamela #432, hlm. urut 655)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.