Lewati ke konten

فتاوى دار الإفتاء المصرية · مجموعة من المؤلفين

Juz 10, hlm. 76

  1. من أحكام المرأة والأسرة
  2. الطلاق بالرجال

الطلاق بالرجال

المفتي

عطية صقر.

مايو ١٩٩٧

المبادئ

القرآن والسنة

السؤال

هل من الحديث ما يقال: الطلاق بالرجال، وكيف تكون العصمة بيد المرأة؟

الجواب

روى ابن ماجه أن النبى ﷺ قال " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " يقول ابن عباس: أتى رجل إلى النبى ﷺ فقال:

يا رسول الله، سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى وبينها، فصعد النبى ﷺ المنبر فقال " يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن " يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " قال ابن القيم عن هذا الحديث: فى إسناده مقال ولكن القران يعضده. وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ورمز له بأنه حسن من رواية الطبرانى عن ابن عباس، وقال لمناوى فى " فيض القدير" رمز المصنف بحسنه ليس فى محله.

ولمهم -بيان أن الطلاق يكون بيد الرجل، لأن الله جعل له القيام على المرأة بسبب مواهبه وبما كلف به من دفع المهر لها والإنفاق عليها، قال تعالى ﴿الرجال قوامون على لنساء بما فضَل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالمهم﴾ النساء: ٣٤ ومن لوازم هذا أن تكون العصمة بيده، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. ولقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم لمؤمنات ثم طلقتموهن﴾ لأحزاب: ٤٩ وقوله ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف﴾ البقرة: ١٣١ حيث جعل الله الطلاق لمن ينكح، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. ولأن الرجل أعقل من المرأة وأضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التى تترتب على الطلاق، وقد أفاض ابن القيم فى بيان حكمة التشريع فى جعل الطلاق بيد الرجل، وذلك فى كتابه" زاد المعاد" ج ٤ ص٧٠، ١٣ ٢ فمن الصواب أن يكون الطلاق بيده.

ومع كون الطلاق حقا للرجال أجاز بعض العلماء أن ينيب غيره فيه بأن يجعل له حق تطليق زوجته استنادا إلى تخيير النبى ﷺ لنسائه وقد مَرَّ توضيح،ذلك فى صفحة ٥٩١من المجلد الأول من هذه الفتاوى فليرجع إليه

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 10، ص 76 (Shamela #432, hlm. urut 4576)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.