Lewati ke konten

فتاوى دار الإفتاء المصرية · مجموعة من المؤلفين

Juz 7, hlm. 318

  1. أحكام متفرقة
  2. متجمد نفقة الزوجة المتوفاة يورث عنها

متجمد نفقة الزوجة المتوفاة يورث عنها

المفتي

علام نصار.

شوال سنة ١٣٧٠ هجرية - ١٢ من يوليو سنة ١٩٥١ م

المبادئ

المتجمد من النفقة الزوجية فى ذمة الزوج إذا لم يؤده لها أو تبرئه حتى ماتت فانه يعتبر تركة يرثه ورثتها ومنهم زوجها

السؤال

من محمد كنوز.

قال زوجة فرض لها على زوجها الغائب نفقة وكسوة بحكم وصار الحكم نهائيا وتجمد لها مبلغ من حساب هذه النفقة لم يؤدها الزوج - وقد توفيت الزوجة فى مايو سنة ١٩٥٠ ولها هذا المتجمد بذمة زوجها فهل ورثة الزوجة لهم حق ميراث هذه المتجمد

الجواب

ان نفقة الزوجة المذكورة التى فرضت لها على زوجها دين فى ذمته لاتسقط إلا بالأداء أو الابراء طبقا للمادة الأولى من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ فاذا تجمدت النفقة المذكورة للزوجة على زوجها المذكور ولم يؤدها لها ولم تبرئه منها كان المتجمد تركه لها يرثه ورثتها عند موتها ومنهم زوجها والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 7، ص 318 (Shamela #432, hlm. urut 3318)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.