Lewati ke konten

فتاوى دار الإفتاء المصرية · مجموعة من المؤلفين

Juz 7, hlm. 301

  1. من أحكام الإقرار
  2. انكار الزوجية بعد الاقرار بها غير معتبر

انكار الزوجية بعد الاقرار بها غير معتبر

المفتي

عبد المجيد سليم.

رجب ١٣٤٨ هجرية ١٧ ديسمبر ١٩٢٩ م

المبادئ

إذا أقر المسلم رسميا بزوجته بامرأة مسلمة وأنه دخل بها ثم أنكر ذلك رسميا فلا عبرة بإنكاره بعد إقراره

السؤال

اعترف رجل مسلم أمام هيئة رسمية بزواجه بامرأة مسلمة أيضا واعترف بالدخول بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وقد صادقته هى ووالدها وخالها على ذلك ثم رجع أمام هيئة رسمية أخرى وأنكر كل ذلك وقال إنه كان وعدا بزواج.

لا غير. فهل إنكاره بعد الاعتراف له أثره وقيمته أم لا

الجواب

إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال فلا اعتبار شرعا لإنكار المقر بعد إقراره المذكور والله تعالى أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 7، ص 301 (Shamela #432, hlm. urut 3301)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.