Lewati ke konten

فتاوى دار الإفتاء المصرية · مجموعة من المؤلفين

Juz 7, hlm. 168

  1. من أحكام الكفالة
  2. كفالة

كفالة

المفتي

محمد عبده.

صفر ١٣٢٠ هجرية

المبادئ

الكفالة بنفقة الزوجة جائزة شرعا مادامت الزوجية

السؤال

رجل تزوج بامرأة وقد ضمن لها أبوه نفقتها وكفلها له بالكتابة لها بذلك، وقد دخل بها الزوج ثم امتنع من الإنفاق عليها لفقره.

فهل يكون ذلك الأب ملزما بتلك النفقة معاملة له بكفالته وضمانته

الجواب

المصرح به فى كتب المذهب.

أنه لو كفل لها رجل بالنفقة أبدا مادامت الزوجية جاز، بناء على أن صحة الكفالة بها مستثناة من شرط كون المكفول به دينا صحيحا.

وقالوا إن ذلك كقوله لامرأة الغير كفلت لك بالنفقة أبدا فإنه تلزمه النفقة أبدا ما دامت فى نكاحه.

كما فى رد المحتار وغيره. ومن هذا يتبين أن ذلك الأب تلزمه نفقة زوجة ابنه المذكورة مادامت الزوجية فإن، مثل هذه الكفالة لا يراد بها إلا التأبيد والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتاوى دار الإفتاء المصرية، ج 7، ص 168 (Shamela #432, hlm. urut 3168)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.